يحدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تتيح لصاحب العمل إيقاف الموظف مؤقتًا في حالات محددة، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة وضمان حقوق الموظف. وينص القانون على أن لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا، في الحالات التالية:
حالات إيقاف العامل مؤقتًا
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا اتهم العامل بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة.
حق العامل في التظلم
يحق للعامل التظلم من قرار الوقف الصادر وفقًا للبندين (1 و2) من المادة (145) من القانون، وذلك بتقديم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار. ويجب على القاضي الفصل في التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، وإذا قضى بعدم صحة القرار، يُعاد العامل إلى عمله.
الجزاءات التأديبية
وفقًا للمادة (139) من قانون العمل، تشمل الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل:
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يضمن حقوق الطرفين.



