أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراسته وإعداد التقارير اللازمة بشأنه. ويأتي هذا المشروع لوضع إطار تشريعي شامل يتناول العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالأسرة، ومن أبرزها قضية الحضانة. فقد خصص الباب السادس من القانون لتنظيم ترتيبات الحضانة بشكل دقيق، بهدف تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وإعادة ضبط أولويات الرعاية الأسرية.
الترتيب الكامل للحضانة في قانون الأسرة الجديد
وفقاً لنص المادة 115 من مشروع القانون، تثبت الحضانة للأم أولاً، ثم للأب، ثم للمحارم من النساء، مع تقديم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومراعاة القرب من الجهتين حسب الترتيب التالي:
- الأم.
- الأب.
- أم الأم وإن علت.
- أم الأب وإن علت.
- الأخوات الشقيقات.
- الأخوات لأم.
- الأخوات لأب.
- بنت الأخت الشقيقة.
- بنت الأخت لأم.
- ثم الحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- بنت الأخت لأب.
- بنت الأخ بالترتيب المذكور.
- العمات بالترتيب المذكور.
- خالات الأم بالترتيب المذكور.
- خالات الأب بالترتيب المذكور.
- عمات الأم بالترتيب المذكور.
- عمات الأب بالترتيب المذكور.
وللمحكمة الحق، وفقاً لمصلحة المحضون، في عدم الالتزام بهذا الترتيب إذا اقتضت الضرورة ذلك.
في حالة عدم وجود أهل للحضانة
إذا لم يوجد أي من هؤلاء، أو لم يكن أحدهم أهلاً للحضانة، ينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء أيضاً، ينتقل الحق إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي:
- الجد لأم.
- الأخ لأم.
- ابن الأخ لأم.
- العم لأم.
- الخال الشقيق.
- الخال لأب.
- الخال لأم.
وفي حال عدم وجود من يستحق الحضانة أو عدم قبول أحد لها، تقوم المحكمة بوضع المحضون عند من تثق به من الرجال أو النساء، أو إيداعه لدى جهة مأمونة. وفي جميع الأحوال، لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكراً كان أم أنثى.



