تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في تهمة نشر أخبار كاذبة، حيث تستمع المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع قبل النطق بالحكم.
تفاصيل الجلسة
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى طلبات دفاع دومة، الذي تمسك بحقه في الحصول على صورة كاملة من أوراق القضية ليتمكن من إعداد دفاعه. وطلب الدفاع التصريح بتصوير الأوراق والاطلاع عليها، استنادًا إلى نص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 613 من التعليمات العامة للنيابات، والتي تكفلان حق المتهم في الحصول على صور من أوراق القضية أثناء التحقيق، وهو ما يراه الدفاع أولى بالتطبيق خلال مرحلة المحاكمة.
وبعد أن طلبت النيابة تمكينها من المرافعة، سمحت لها المحكمة بذلك، بينما احتفظ دفاع دومة بحقه في إبداء الدفوع الإجرائية والموضوعية بعد التمكن من تصوير القضية والاطلاع عليها.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات على عقوبة أشد لكل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 102 مكرر على عقوبة الحبس والغرامة لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
يذكر أن قضية أحمد دومة تأتي في إطار ملاحقة قانونية لتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تشهد فيه البلاد جدلاً حول حرية التعبير وحدودها القانونية.



