شدد قانون الاستيراد والتصدير على ضرورة التزام المتعاملين بتقديم بيانات ومستندات صحيحة ودقيقة للجهات المختصة، حفاظًا على انتظام حركة التجارة ومنع أي تلاعب. وتنص المادة (16) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
شروط مزاولة التصدير
وفقًا للمادة (4) من القانون، لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية: شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها، المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها، والأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
أحكام الاستيراد
تنص المادة (1) على أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة. وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير. ويصدر وزير التجارة قرارًا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد. كما يجوز لوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات، وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.
وتنص المادة (2) على أن أحكام هذا الفصل لا تسري على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها. أما المادة (3) فتنص على أن يصدر وزير التجارة قرارًا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده، وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
الرقابة على السلع
وبحسب المادة (10)، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
وتنص المادة (11) على أنه لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.



