شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة واسعة حول اختصاصات مجلس الإدارة في تحديد الرسوم بمشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي، وذلك بعد اقتراح عدد من التعديلات المقدمة من النائب صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية، بشأن تعديل عدد من المواد بمشروع القانون.
تعديل المادة 9
طالب فوزي بتعديل البند رقم 4 من المادة 9 بمشروع القانون، والمتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية، مقترحا نقل ذلك الاختصاص إلى مجلس إدارة المركز المقرر إنشائه وليس للائحة التنفيذية، وذلك تحاشيا للتركيز الإداري.
تعديل المادة 13
كما طالب فوزي بتعديل البند السادس من المادة 13 المتعلق برسوم التراخيص الذي حذفته اللجنة، مقترحا إعادته مرة أخرى مع تغيير نصه الوارد من الحكومة باستبدال كلمة "للغير" الواردة به إلى "الأفراد والجهات الأجنبية التي يتطلبها القانون" مع تحديد السقف المالي.
تعديل المادة 33
واقترح فوزي تعديل المادة 33 الخاصة برسوم التراخيص للعاملين، ليكون ذلك من اختصاص مجلس الإدارة بدلاً من اللائحة التنفيذية.
تأكيد على المواعيد
وقال فوزي: "لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن مواعيد الإصدار التي سبق أن وافق عليها المجلس نصت على مادتين هما الثانية والثالثة؛ الثانية تحدثت عن توفيق الأوضاع، والثالثة تحدثت عن اللائحة التنفيذية التي من المفروض أن يرد فيها التحديد." وأضاف أن المادة الثالثة الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية ستكون خلال ستة أشهر، وأتاح المشرع تمديد هذه الفترة لمدة ستة أشهر أخرى، مشيرا إلى أن كل هذه المواعيد تنظيمية، والقرار الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية بعد تلك المواعيد الأصلية والممتدة هو قرار صحيح ومشروع، واستقر على ذلك القضاء الدستوري وقضاء مجلس الدولة المصري.
تحذير من التأخير
وحذر فوزي من أن مدة توفيق الأوضاع قد تحتاج إلى سنة أخرى، مما يعني أن كل الأمور ستتعطل لمدة لا تقل عن سنتين. وتابع: "كما أن رئيس مجلس الوزراء مثقل بأمور وأعباء كثيرة، يعني حوالي 8400 قانون ولائحة، لكل منها 10 اختصاصات لرئيس مجلس الوزراء، يعني ذلك أنه مطالب في اليوم الواحد بإصدار نحو 230 قرارا، بالإضافة للاجتماعات وغيره، وبالتالي نريد عدم التركيز الإداري، وأن يتم منح الاختصاص لمستويات أدنى كفرصة للتدرج والترقي وتولي المستويات الأعلى."
رد الحكومة
وبدوره رد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية، قائلا: "إن اللجنة قامت بحذف التعديل في البند 6 من المادة 14، وأن الحدود القصوى للرسم تم تحديدها في القانون ذاته في المادة 29 والمادة 33، كما تم الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تحديد فئات هذا الرسم، مما لا يجوز معه وفقا لصياغة البند الوارد بمشروع الحكومة أن يعهد إلى مجلس الإدارة في تحديد الرسوم المقررة بالأساس في القانون، وذلك درءا لأي مظنة بمنح مجلس الإدارة سلطة في تحديد هذه الرسوم، وهو ما درجت عليه غالبية التشريعات في تحديد الرسوم."



