تفاصيل التصالح في جرائم الأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا للتعديل الجديد
التصالح في جرائم الأنشطة النووية والإشعاعية

حالات التصالح في جرائم الأنشطة النووية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي كان مجلس النواب قد وافق عليه سابقًا. ويأتي هذا التعديل ليتضمن إقرار إمكانية التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك رغم الاعتراضات التي شهدتها مناقشات المجلس النيابي.

تفاصيل التصالح وفقًا للمادة 110

تنص المادة 110 من القانون المعدل على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 105 و106 و107 و108 من القانون، وذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، بشرط إزالة أسباب المخالفة. وتتم عملية التصالح على النحو التالي:

  1. قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
  2. بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وقبل صدور حكم بات: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
  3. بعد صيرورة الحكم باتًا: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يتجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، حتى ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تحفظات برلمانية على مشروع القانون

شهد مجلس النواب تحفظات واسعة على بعض مواد مشروع القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتصالح في العقوبات. فقد تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بطلب رسمي لإعادة المداولة، مطالبًا بحذف المادة 110 المستحدثة التي تجيز التصالح في "الجرائم النووية".

تحذيرات من خطورة التصالح في جرائم الإشعاع

أكد النائب البرلسي أن المادة الجديدة تساوي في أثرها بين هذه الجرائم الجسيمة والمخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل مبلغ مالي، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها. وأشار إلى أن من بين الجرائم المشمولة، على سبيل المثال لا الحصر، المادة 10 التي تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به، والمادة 55 التي تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة. ووصف هذه الجرائم بأنها "إبادة بطيئة" ضد الشعب المصري، وتسميم وقتل بالإشعاع، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم لا تسقط حتى بالتقادم، فكيف بالتصالح؟

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي