يتساءل عدد كبير من الطلاب الجامعيين عن الجهات المخولة بتوقيع العقوبات التأديبية في حالات الغش أو الشغب داخل الحرم الجامعي، خاصة مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن قانون تنظيم الجامعات يحدد بوضوح الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات على الطلاب داخل الكليات، سواء في حالات الغش أو الشغب أو غيرها من المخالفات.
من يحق له توقيع العقوبة؟
أكد الدكتور كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القانون ينص على أن الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هم الأساتذة والأساتذة المساعدون، حيث يحق لهم توقيع العقوبات على المخالفات التي يرتكبها الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة. وأشار إلى أنه لا يحق للمعيد توقيع العقوبة على الطلاب في هذه الحالات.
صلاحيات عميد الكلية
وبالنسبة لحالات الاضطرابات أو الإخلال بالنظام التي قد تؤدي إلى عدم انتظام الدراسة أو الامتحان، أوضح الدكتور كمال أن عميد الكلية له صلاحية توقيع جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من القانون. ومع ذلك، يجب عليه عرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة تتضمن الفصل النهائي من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة للعقوبات الأخرى، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
صلاحيات رئيس الجامعة ومجلس التأديب
وأضاف الخبير التربوي أن رئيس الجامعة له الحق في توقيع جميع العقوبات، كما يمكنه منع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول مباني الجامعة حتى موعد محاكمته. وأشار إلى أن مجلس التأديب بدوره له صلاحية توقيع جميع العقوبات المقررة قانونًا.
يذكر أن قانون تنظيم الجامعات يهدف إلى ضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم، والحفاظ على الانضباط داخل الحرم الجامعي، مع ضمان حقوق الطلاب في محاكمة عادلة.



