أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة تخصصية غير مرخصة للتغذية العلاجية بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب بشري وتدير المنشأة بصورة غير قانونية. وجاء ذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بالجيزة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير المصرح بها.
عيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة التي تمت يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026 رصدت عيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 135 لسنة 2004، حيث تم ضبط صيدلانية تقوم بالكشف الطبي على المرضى وتنتحل صفة طبيب بشري، وتم تحرير محضر انتحال صفة بحقها، مع التحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه فور الانتهاء من التقرير تم تشميع العيادة بالشمع الأحمر وإغلاقها إدارياً، وإحالة كافة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع العيادات غير المرخصة، ودعتهم للتحقق من التراخيص الرسمية لأي ممارس صحي قبل الخضوع لأي كشف أو علاج، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية الاستباقية ضد كل مخالفة تهدد سلامة المواطنين.
عقوبة انتحال صفة طبيب
يواجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا». وتنص المادة 11 من القانون ذاته على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب». ونصت المادة 12 على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها"، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.



