قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب تأجيل الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، والمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
استجابة المحكمة لطلبات الدفاع
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون، وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر. وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، بما انتهت إليه توصية المفوضين.
الطعون السابقة والإجراءات المستمرة
تأتي هذه الطعون إضافة إلى الطعون السابقة التي تقدم بها المحامي، والتي تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة. وفي سياق متصل، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المقامة من أيمن عصام، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه. وقدم الدفاع مذكرات بالمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.
تفاصيل القانون المطعون فيه
كان أيمن عصام، بصفته محامي المستأجرين، قد تقدم بـ 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ونظرت المحكمة الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها. وفي سياق متصل، استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية بشأن المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.
مطالب الدعوى
وطالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
أحكام القانون الجديد
وجاء في القانون الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريًا منذ نشره، أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تشكيل لجان الحصر
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
القيمة الإيجارية الجديدة
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون: القيمة الإيجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.



