حدد قانون الأحوال المدنية المصري عدداً من الأشخاص المكلفين قانوناً بالتبليغ عن واقعة الميلاد، وذلك بهدف ضمان قيد المواليد واستخراج شهادات الميلاد الرسمية خلال المواعيد المحددة قانوناً. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سجلات الأحوال المدنية وضمان دقة البيانات.
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة
وفقاً للمادة (20) من القانون، فإن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم:
- والد الطفل إذا كان حاضراً وقت الولادة.
- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقاً للائحة التنفيذية.
المسؤولية عن عدم التبليغ
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص المذكورين. ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مواعيد التبليغ القانونية
وبحسب المادة (19)، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
تسجيل المواليد في الخارج
وحسب المادة (9)، كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية. وتنص المادة (10) على أن تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
سرية البيانات والسجلات
وطبقاً للمادة (13)، تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقاً لأحكامه. وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سراً قومياً، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه.
إجراءات إضافية
وتنظم اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية. كما يحق لمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وتعتبر السجلات الرسمية حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.



