حدد قانون المحال العامة الجديد اختصاصات لجنة التراخيص، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم ومتابعة إجراءات منح تراخيص المحال العامة، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق والحفاظ على السلامة العامة وحقوق المواطنين.
الاختصاصات السبع للجنة التراخيص
وفقًا للمادة 5 من القانون، تختص اللجنة بالآتي:
- وضع الاشتراطات اللازمة: وضع جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
- تصنيف المحال العامة: تصنيف المحال العامة حسب النشاط المزاول، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
- الاشتراطات الخاصة: وضع الاشتراطات الخاصة بكل نوع من المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وعوامل أخرى تراها اللجنة.
- تحديد الرسوم: تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقًا لمعايير اللائحة التنفيذية، مثل نوع النشاط وموقع المحل ومساحته.
- اشتراطات المديرين: وضع الاشتراطات الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها اللجنة.
- الضوابط والسجلات: وضع الضوابط الواجب الالتزام بها، وتحديد الدفاتر والسجلات التي يجب الإمساك بها بالمحال العامة للحفاظ على النظام العام والآداب.
- ترخيص مكاتب الاعتماد: الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لمزاولة عملها.
وللجنة الحق في مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات كلما دعت الحاجة.
تعديل المحل المرخص
وبحسب المادة 11، لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المادتين (9 و10) من القانون.
شهادات مكاتب الاعتماد
ووفقًا للمادة 16، تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال لاشتراطات التراخيص مقبولة أمام المركز المختص، مع عدم الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال. وعلى المركز إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط المقررة قانونًا.
توفيق أوضاع المحال غير المرخصة
وبحسب المادة 3، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بالقانون بتقديم طلب ترخيص أو إخطار خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة. كما تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار غير مرخص أو مخالف بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار، بشرط إثبات السلامة الإنشائية بتقرير هندسي معتمد.



