قانون البنك المركزي: 4 حالات تمنع التمويل الطارئ للبنوك
4 حالات تمنع التمويل الطارئ للبنوك وفق قانون المركزي

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط التمويل الطارئ

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من الضوابط المنظمة لتقديم التمويل الطارئ للبنوك، واضعًا حالات محددة يمتنع فيها البنك المركزي عن منح هذا التمويل الاستثنائي. وبحسب المادة (10)، لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط الآتية:

  • أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
  • ألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
  • أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
  • أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

أهداف البنك المركزي وفق القانون

وبحسب المادة (6)، يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وتنص المادة (7) على أن البنك المركزي يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

  • إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
  • وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوحة.
  • وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
  • إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
  • وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
  • إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
  • الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
  • القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
  • متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
  • العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
  • العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
  • العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

وبحسب المادة (178)، ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم. ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي. وتتكون موارد هذا الصندوق من:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك.
  • الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.