أجاب قانون العمل الجديد على تساؤل هام يطرحه العديد من الموظفين: هل يمكن الاعتراض على تقرير الأداء؟ حيث منح القانون الموظف الحق في التظلم من تقرير الأداء خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه، مع إلزام الجهة المختصة بالرد خلال مدة محددة.
إجراءات التظلم من تقرير الأداء
نصت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة "ضعيف" على لجنة الموارد البشرية. وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية:
- نقل الموظف إلى وظيفة أخرى ملائمة في نفس المستوى الوظيفي لمدة لا تتجاوز سنة.
- إذا تبين بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بطريقة مرضية، يُقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
- إذا استمر عدم الصلاحية، تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفي جميع الأحوال، ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطة المختصة للاعتماد.
حالات انتهاء الخدمة لعدم الصلاحية
تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، وذلك من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.
آلية التظلم
يُعلن الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. ويختلف جهة التظلم حسب نوع الوظيفة:
- يتقدم شاغلو الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بتظلمهم إلى السلطة المختصة.
- يتقدم باقي الموظفين بتظلمهم إلى لجنة التظلمات المنشأة لهذا الغرض، والتي تُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُني عليها. ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، مع عدم الإخلال بحق الموظف في التقاضي.
أهمية التقرير النهائي
لا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بالتقرير ونتيجة التظلم. ويؤكد القانون على أهمية هذه الإجراءات لضمان الشفافية والعدالة في تقييم أداء الموظفين.



