موعد إجازة عيد الأضحى 2026: 6 أيام عطلة رسمية من الثلاثاء للأحد
إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً بشأن تنظيم عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، حيث حدد الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 من الشهر نفسه كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

الفئات المستفيدة من قرار الإجازة

يشمل قرار رئيس مجلس الوزراء شريحة واسعة من قطاعات العمل في الدولة التي تتعطل أعمالها بشكل كامل خلال فترة العيد، وتتمثل هذه الفئات في:

  • الجهاز الإداري للدولة: ويضم موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
  • الإدارة المحلية: جميع العاملين في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والقرى.
  • قطاع الأعمال العام: العاملون في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
  • القطاع الخاص: بالتزامن مع القرار الحكومي، تصدر وزارة العمل عادةً قراراً مماثلاً يضمن لعمال القطاع الخاص إجازة مماثلة مدفوعة الأجر، اتساقاً مع التوجه العام للدولة.

الفئات المستثناة والامتحانات

رغم شمولية القرار، إلا أن هناك فئات تُحرم من الاستمتاع بالإجازة كاملة أو جزئياً نظراً لطبيعة عملها الحيوية التي لا يمكن أن تتوقف، وهي:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • الطلاب والمشرفون على الامتحانات: شدد قرار رئيس الوزراء على استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت خلال هذه الفترة، وفقاً للمواعيد المقررة سلفاً من قبل السلطات التعليمية المختصة دون تأجيل.
  • العاملون في القطاعات الحيوية والطوارئ: وتشمل الأطقم الطبية والتمريض في المستشفيات، رجال الشرطة والدفاع المدني، عمال محطات المياه والكهرباء، والعاملين في قطاعات النقل والاتصالات والمخابز.

القوانين المنظمة والتعويض المالي

تنظم القوانين آلية التعامل مع الإجازات الرسمية وكيفية تعويض الموظفين الذين يتطلب العمل تواجدهم خلال الأعياد:

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (للقطاع الحكومي)

تنص المادة (47) منه على أحقية الموظف في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. غير أنه يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع استحقاقه أجراً مضاعفاً عن هذا اليوم، أو منحه أياماً بديلة عوضاً عنها بناءً على ما تحدده السلطة المختصة.

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (للقطاع الخاص)

يمنح القانون صاحب العمل الحق في استدعاء العامل وتشغيله في أيام الإجازات الرسمية إذا استدعت ظروف المنشأة ذلك (المادة 52). وفي هذه الحالة، يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر (أي الحصول على أجر يعادل 3 أيام عمل عن اليوم الواحد).

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي