أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى مهمة بشأن مدى جواز إعفاء اللافتات الخاصة بالمنشآت الطبية من رسوم وإجراءات الترخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، وذلك رداً على طلب محافظ الشرقية.
المنشآت المقيدة بالسجل التجاري
وأكدت الجمعية أن اللافتات التي يوجب القانون وضعها على بعض المنشآت الطبية، مثل المنشآت المقيدة بالسجل التجاري ومعامل التشخيص الطبي، تُعد من قبيل الإعلانات التي يقضي بها القانون، وهو ما يترتب عليه إعفاؤها من الحصول على ترخيص ومن سداد الرسوم المقررة، شريطة أن تقتصر هذه اللافتات على البيانات المحددة قانوناً دون إضافة أي عناصر دعائية أو ترويجية.
وأوضحت الفتوى أن هذا الإعفاء يستند إلى نص المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات، التي تعفي الإعلانات التي ينص القانون على وجوبها. وفي المقابل، شددت الجمعية على أن باقي المنشآت الطبية التي لم يُلزمها المشرع بوضع لافتات لا ينطبق عليها هذا الإعفاء بشكل تلقائي.
الاختصاص للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
وأشارت إلى أن النظر في إعفاء هذه الحالات يظل من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بناءً على عرض من الجهة الإدارية المختصة، ووفق ضوابط ومعايير محددة. واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن أي لافتات تتجاوز الغرض التعريفي وتتحول إلى وسيلة دعاية تخضع لكافة اشتراطات الترخيص والرسوم.



