قضت محكمة النقض في الطعن رقم 20681 لسنة 88 قضائية بعدم قبول طعن أقامه أحد العمال ضد شركة للغزل والنسيج، طالب فيه بالتعويض عن فصله من العمل، مدعيًا أن قرار إنهاء خدمته كان تعسفيًا ولا يستند إلى سبب مشروع.
تفاصيل القضية
كانت الشركة قد أنهت خدمة العامل بسبب انقطاعه عن العمل، وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي وأُيّد استئنافيًا، الأمر الذي اعتبرته المحكمة سببًا مشروعًا لإنهاء الخدمة.
المبدأ القانوني
أوضحت المحكمة مبدأً مستقرًا في قضاء النقض، مفاده أن صاحب العمل إذا ذكر سببًا للفصل فإنه غير ملزم بإثبات صحته، بينما يقع على العامل عبء إثبات أن هذا السبب غير صحيح وأن الفصل وقع دون مبرر قانوني.
وأضافت المحكمة أنه إذا نجح العامل في إثبات عدم صحة السبب، فإن ذلك يعد قرينة على تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في إنهاء العلاقة الوظيفية.
الحكم النهائي
وانتهت المحكمة إلى أن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من رفض التعويض جاء سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم قضت بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.



