وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي الذي تقدمت به الحكومة. يتكون المشروع من 54 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار والجداول المرفقة. يهدف القانون إلى إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وهي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
تحدد المادة الثالثة من مشروع القانون أهداف المركز، والتي تشمل تنظيم الأنشطة البيولوجية للوقاية من الأخطار البيولوجية. من بين هذه الأهداف: التنبؤ والتصدي للمخاطر البيولوجية، حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجتها والسيطرة عليها.
اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
وافق المجلس على المادة الرابعة التي تحدد اختصاصات المركز، ومن أبرزها:
- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
- متابعة التحديثات العالمية في مجال الأنشطة البيولوجية.
- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية.
- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مكافحة الحوادث البيولوجية.
- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات.
- وضع ضوابط التعامل مع الحوادث البيولوجية.
- إنشاء قواعد بيانات للمختبرات والسلالات الميكروبية.
- التنسيق لتوفير اللقاحات الفعالة.
- وضع أطر تنظيم الأنشطة البحثية.
- إصدار التراخيص والتصاريح للمنشآت والعاملين.
- التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق برامج السلامة.
- التعاون مع الجهات الدولية والجامعات.
يأتي هذا القانون في إطار تعزيز الأمن القومي وحماية الموارد البشرية والحيوانية والزراعية من المخاطر البيولوجية، ومكافحة الإرهاب البيولوجي والجريمة البيولوجية.



