التقى السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالسيد Matthew Bogdanos، مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
تعزيز التعاون في استرداد الآثار
استهل الوزير اللقاء بالإشادة بالتعاون المثمر مع الحكومة الأمريكية في ملف استرداد الآثار المصرية خلال السنوات الماضية، مثمنًا الجهود القانونية والدبلوماسية المبذولة لتعقب واسترداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والتي كان من بينها مؤخرًا استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية المرتبطة باستعادة الآثار تتطلب جهودًا كبيرة وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، موجّهًا الشكر للجانب الأمريكي على ما يبذله من دعم وتعاون في هذا الملف. وأكد أن مصر تتابع دائمًا هذا الملف وتولي استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة أهمية قصوى وتعمل مع كل الشركاء الدوليين لاستردادها بكل السبل القانونية والدبلوماسية.
عقوبات تهريب الآثار إلى الخارج
ألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا: كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد، حيث نصت المادة 42 مكرر "2" على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.



