نظم قانون الأحوال المدنية ضوابط تغيير أو تصحيح القيود والبيانات الرسمية، وحدد الحالات والإجراءات التي يجوز فيها إجراء التعديل، حفاظًا على صحة البيانات الرسمية ومنع التلاعب بها.
ضوابط التغيير والتصحيح في قيود الأحوال المدنية
وفقًا للمادة (47) من القانون، لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويشترط أن يكون التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص، دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
تشكيل اللجنة المختصة
تنص المادة (46) على تشكيل لجنة في دائرة كل محافظة تضم:
- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيسًا.
- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار لا تتجاوز عشرين جنيهًا.
الإبلاغ عن الوفيات والمواليد
حسب المادة (35)، يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
وبموجب المادة (19)، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
تسجيل وقائع الأحوال المدنية في الخارج
تنص المادة (9) على أن كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحًا إذا تم وفقًا لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.
ووفق المادة (10)، تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.



