النقض: يحق لصاحب العمل فصل العامل المضرب في هذه الحالة
النقض: يحق لصاحب العمل فصل العامل المضرب

أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً مهماً بشأن مشروعية الإضراب العمالي وآثاره على علاقة العمل. وأكدت المحكمة أن حق العمال في الإضراب ليس حقاً مطلقاً، بل يخضع لضوابط وإجراءات حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن الحفاظ على مصالح العمال وأصحاب الأعمال وعدم الإضرار بسير العمل أو المصلحة العامة.

تفاصيل حكم النقض

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بالطعن رقم 11120 لسنة 88 قضائية إن المشرع نظم الإضراب السلمي وأوجب أن يتم من خلال المنظمات النقابية، مع إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل موعد الإضراب بعشرة أيام على الأقل، مع بيان أسبابه ومدته والغرض منه. كما حظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل بها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية للمواطنين.

متى يكون الفصل غير تعسفي؟

وأضافت المحكمة أن اشتراك العامل في إضراب لم تُتبع فيه الإجراءات والضوابط التي أوجبها القانون يُعد مخالفة لالتزاماته الوظيفية وخروجاً على مقتضيات عقد العمل، خاصة إذا ترتب عليه تعطيل العمل والإنتاج. وانتهت المحكمة إلى أن صاحب العمل يكون في هذه الحالة مخولاً بإنهاء خدمة العامل دون أن يُعد ذلك فصلاً تعسفياً. وقد دفع ذلك المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم القاضي بإنهاء علاقة العمل ورفض مطالب العامل بالعودة إلى وظيفته وصرف مستحقاته عن فترة الانقطاع.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام