أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السيارة الملاكي المخصصة للاستخدام الشخصي لا تجب فيها الزكاة، موضحًا أنها تُعد من قبيل المستغلات التي ينتفع بها الإنسان في قضاء احتياجاته، وليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في الأموال
وأوضح أمين الفتوى، ردًا على سؤال حول مدى وجوب الزكاة على السيارة الملاكي، أن السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية، وكل ما يقتنيه الإنسان لاستعماله الشخصي أو للانتفاع به، لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس مالًا ناميًا أُعد للتجارة. وأضاف عبر صفحة دار الإفتاء أن الزكاة إنما تجب في الأموال التي توافرت فيها الشروط الشرعية، ومن بينها بلوغ النصاب وحولان الحول في الأموال الزكوية، أما المقتنيات الشخصية التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية فلا زكاة عليها.
السيارة الملاكي ليست مالًا زكويًا
وأكد الدكتور العوضي أن السيارة الملاكي المخصصة للاستعمال الشخصي لا تدخل ضمن الأموال الخاضعة للزكاة، مشيرًا إلى أن اقتناء السيارة أو غيرها من وسائل النقل للاستخدام الشخصي لا يغيّر من الحكم الشرعي مهما بلغت قيمتها، ما دامت ليست معدة للبيع والشراء بقصد التجارة.
الزكاة ترتبط بطبيعة المال وغرض الاقتناء
ولفت أمين الفتوى إلى أن الزكاة ترتبط بطبيعة المال والغرض من اقتنائه، وليس بمجرد ارتفاع قيمته، داعيًا إلى الرجوع لأهل الاختصاص في المسائل المتعلقة بحساب الزكاة لضمان إخراجها وفق الأحكام الشرعية. وأوضح أن الأموال التي تجب فيها الزكاة تشمل الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة والزروع والثمار والأنعام، وفقًا للشروط المقررة شرعًا.



