وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة
ويأتي مشروع القانون في سبع مواد حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند4)، و(42)، و(46 مكررا 3)، و(46 مكررا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً). كما تضمنت المادة الثانية إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (7) إلى المادة (31)، وبند برقم (5) إلى المادة (33)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، كما تضاف فقرة جديدة للمادة (56) من ذات القانون بعد الفقرة الثالثة بها.
وجاءت المادة الثالثة خاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، فيما بينت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.
التجاوز عن ضريبة الأرباح
وأكدت المادة الخامسة التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة. ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلا عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.



