حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون
يضع قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح، حيث يعتبر الطلب لاغياً بموجب النصوص القانونية، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالضوابط والسلامة الإنشائية.
الحالات التي تؤدي إلى رفض التصالح
نصت المادة رقم 14 من القانون على أن للسلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار القبول كأن لم يكن، في الحالات التالية:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) طلب التصالح على المخالفة، مع فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على الطلب.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح بعد تقديم الطلب.
- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
تشكيل اللجان الفنية والإجراءات
وفقاً للمادة رقم 5، تُشكل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار الأعضاء والإجراءات المتبعة.
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال هذه اللجان لأي من الجهات الإدارية المختصة في النطاق المحدد.
جواز التصالح في المخالفات السابقة
يسمح القانون بالتصالح في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكامه، شريطة ألا تُخل بالسلامة الإنشائية للمباني، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية. ويشمل ذلك حالات مثل تغيير الاستخدام في المناطق دون مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم.
كما يسمح بالتصالح في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع بعد موافقة الجهات المختصة، والبناء على أراضي الدولة عند تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات في المناطق ذات المخططات المعتمدة دون تعارض.
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والشروط التفصيلية اللازمة للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، مما يضمن شفافية وعدالة الإجراءات.