دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ بـ35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد
قيمة زكاة الفطر 1447هـ.. الإفتاء تحدد 35 جنيهًا كحد أدنى (01.03.2026)

دار الإفتاء تعلن تفاصيل قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ وآخر موعد لإخراجها

في بيان رسمي، كشفت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1447هـ الموافق 2026م، حيث حددت الحد الأدنى الواجب إخراجه بـ35 جنيهًا مصريًا عن كل فرد، مع التأكيد على استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن يستطيع ذلك. جاء هذا التقدير بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وذلك لضمان مواكبة الظروف الاقتصادية وتحقيق المقاصد الشرعية.

تفاصيل حساب قيمة زكاة الفطر وآخر موعد للإخراج

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن مقدار زكاة الفطر يعادل 2.04 كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر. وبناءً على ذلك، تم حساب القيمة النقدية بناءً على سعر القمح البلدي، حيث يبلغ سعر الإردب 2250 جنيهًا، وباحتساب أن الإردب يحتوي على 150 كيلو جرامًا، يصبح سعر الكيلو 15 جنيهًا. وبضرب 2.04 كيلو في 15 جنيهًا، تصل القيمة إلى حوالي 30.6 جنيهًا، لكن دار الإفتاء رفعت الحد الأدنى إلى 35 جنيهًا لضمان تغطية احتياجات الفقراء بشكل أفضل.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم، مؤكدًا أن هذه الفتوى مستقرة لدى دار الإفتاء. كما حدد آخر موعد لإخراج الزكاة بأنه قبيل صلاة عيد الفطر، مع جواز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان.

فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر وقيمة فدية الصيام

ذكرت دار الإفتاء أن الشرط الأساسي لوجوب زكاة الفطر هو اليسار، وبالتالي لا تجب على الفقير المعسر الذي لا يملك قوت يومه، أو على الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، أو على الميت الذي توفي قبل غروب شمس آخر يوم رمضان. كما أوضحت أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقته واجبة عليه، مثل الزوج أو الأب، فإن تعسر هؤلاء، يجب أن تزكي عن نفسها إذا وجدت ما يفيض عن مصروف يومها.

بالإضافة إلى ذلك، حددت دار الإفتاء قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لسبب شرعي معتبر بـ30 جنيهًا لهذا العام 2026، استنادًا إلى الضوابط الشرعية المعتمدة.

نصائح وإرشادات للمكلفين بإخراج الزكاة

دعت دار الإفتاء جميع المسلمين إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر في وقتها، لضمان وصولها إلى مستحقيها قبل صلاة عيد الفطر، تحقيقًا للتخفيف عن الفقراء ومساعدة المحتاجين. كما شددت على استحباب الزيادة عن الحد الأدنى لمن استطاع، تعظيمًا للأجر في هذا الشهر الفضيل.

وأكدت أنه لا يجوز دفع زكاة بين الأصول والفروع، مثل الأب والأم أو الأبناء، لكن يجوز إخراجها للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين. كما نبهت إلى أن الطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج الزكاة عنه، بينما لا تجب إذا كان لا يزال في بطن أمه عند غروب الشمس.