قانون الطفل يحظر 3 إجراءات صارمة ضد القاصرين تحت 15 عامًا لحماية حقوقهم
3 إجراءات محظورة ضد الأطفال تحت 15 عامًا في قانون الطفل

قانون الطفل المصري: 3 إجراءات محظورة تمامًا ضد الأطفال دون 15 عامًا

يضع قانون الطفل المصري مجموعة من الضوابط والقيود الصارمة التي تهدف إلى حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، حيث يحظر اتخاذ بعض الإجراءات القضائية والأمنية ضدهم لضمان عدم تعريض نموهم النفسي والاجتماعي لأي أضرار أو انتهاكات.

الإجراءات المحظورة ضد الأطفال وفق المادة 119

وفقًا للمادة 119 من قانون الطفل، لا يجوز حبس الطفل احتياطيًا إذا كان عمره لم يتجاوز خمس عشرة سنة. بدلاً من ذلك، يحق للنيابة العامة إيداع الطفل في إحدى دور الملاحظة لفترة زمنية قصيرة لا تتعدى أسبوعًا واحدًا، مع تقديمه عند كل طلب إذا استدعت ظروف القضية التحفظ عليه.

ويشترط القانون ألا تزيد مدة الإيداع في دار الملاحظة عن أسبوع، إلا إذا أمرت المحكمة بتمديدها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالحبس الاحتياطي.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

كما يجوز للنيابة العامة، كبديل عن الإيداع في دار الملاحظة، الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو إلى الشخص الذي له الولاية عليه، مع التأكيد على ضرورة المحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب. ويعاقب أي شخص يخالف هذا الواجب بغرامة مالية لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

حالات تعرض الطفل للخطر وفق المادة 96

بحسب المادة 96 من قانون الطفل، يُعتبر الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في أي حالة تهدد سلامة التنشئة الواجبة له، وتشمل هذه الحالات:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  1. تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر المباشر.
  2. وجود ظروف تربية غير مناسبة في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
  3. حرمان الطفل، دون مبرر قانوني، من حقه في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
  4. تخلي الشخص الملتزم بالإنفاق عليه عنه، أو فقدان الطفل لوالديه أو أحدهما، أو تخليهما عن المسؤولية تجاهه.
  5. حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
  6. تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو الكحوليات.
  7. وجود الطفل في حالة تسول، بما في ذلك عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية لا تشكل موردًا جديًا للعيش.
  8. ممارسة الطفل لجمع أعقاب السجائر أو الفضلات والمهملات الأخرى.
  9. عدم امتلاك الطفل لمحل إقامة مستقر أو اعتياده على المبيت في الطرقات أو أماكن غير معدّة للإقامة.
  10. اختلاط الطفل بأشخاص منحرفين أو مشتبه فيهم أو معروفين بسوء السيرة.
  11. سيء السلوك وتمرده على سلطة والديه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره.
  12. عدم امتلاك الطفل لوسيلة مشروعة للعيش أو عدم وجود عائل مؤتمن عليه.
  13. إصابة الطفل بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك أو الاختيار، مما يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.
  14. صدور واقعة تشكل جناية أو جنحة من طفل دون سن السابعة.

وفي هذه الحالات، لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد الطفل، حتى لو كان من إجراءات الاستدلال الأولية، إلا بناءً على شكوى مقدمة من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، وفقًا للظروف.

عقوبات صارمة على الاستغلال الجنسي للأطفال

تنص المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل على عقوبات شديدة لكل من يشارك في الاستغلال الجنسي للأطفال أو الأعمال الإباحية التي تتضمنهم. حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من يستورد أو يصدر أو ينتج أو يعد أو يعرض أو يطبع أو يروج أو يحوز أو يبث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.

ويشمل الحكم أيضًا مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الأماكن التي وقعت فيها الجريمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.

وبدون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق نفس العقوبة على كل من يستخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جرائم أو في القيام بأنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب، حتى لو لم تقع الجريمة فعليًا.

تهدف هذه النصوص القانونية إلى توفير حماية شاملة للأطفال في مصر، مع التركيز على منع تعرضهم للإجراءات القضائية القاسية وتجريم أي أشكال استغلال أو إساءة قد تؤثر على نموهم وسلامتهم النفسية والاجتماعية.