قانون لجوء الأجانب الجديد يضمن 3 حقوق أساسية للطفل اللاجئ في مصر
3 حقوق للطفل اللاجئ في قانون اللجوء الجديد

قانون لجوء الأجانب الجديد يكرس حقوق الطفل اللاجئ في مصر

في خطوة هامة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الإنسانية، صدر قانون لجوء الأجانب الجديد ليضع إطارًا قانونيًا شاملاً يكفل حقوق الطفل اللاجئ، مع التركيز على ثلاث حقوق أساسية تضمن له العيش بكرامة وأمان.

الحق في التعليم الأساسي

وفقًا للمادة (20) من القانون، يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، مما يضمن حصوله على فرص تعليمية متكافئة. كما ينص القانون على حق اللاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج في الاعتراف بها، وذلك وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة. هذا الحق يمثل خطوة حيوية نحو دمج الأطفال اللاجئين في المجتمع وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.

الحق في الرعاية الصحية المناسبة

بحسب المادة (21)، يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشؤون الصحة. هذا الحق يضمن حماية صحة الطفل اللاجئ وتوفير الخدمات الطبية اللازمة له، مما يساهم في رفاهيته العامة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

آليات تقديم طلبات اللجوء والأولويات

ينظم القانون عملية تقديم طلبات اللجوء، حيث يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا الطلب إلى اللجنة المختصة. تفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر إذا دخل طالب اللجوء البلاد بطريق مشروع، أو خلال سنة في حالة الدخول بطريق غير مشروع. كما تتمتع طلبات اللجوء المقدمة من الأطفال غير المصحوبين وأصحاب الظروف الخاصة بأولوية في الدراسة والفحص، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل وضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي.

إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

وفقًا للمادة (2)، تنشأ "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، مع مقر رئيسي في مدينة القاهرة. تتولى هذه اللجنة المهام التالية:

  • الفصل في طلبات اللجوء وفقًا للمادة (7).
  • التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
  • التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

موارد اللجنة المختصة

بحسب المادة (5)، تتكون موارد اللجنة المختصة من:

  1. الاعتمادات المخصصة من الدولة في الموازنة العامة.
  2. المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها، بشرط عدم التعارض مع أغراضها وموافقة الجهات المختصة.

يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة لتعزيز النظام القانوني الخاص باللاجئين، مع التركيز على حماية حقوق الطفل وضمان معاملة إنسانية عادلة لجميع طالبي اللجوء.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي