حدد قانون العمل الجديد عدداً من المحظورات التي يمنع على صاحب العمل ارتكابها تجاه العامل، بما يكفل حمايته من أي ممارسات تعسفية أو تمييزية داخل بيئة العمل.
محظورات على صاحب العمل
ووفقاً للمادة (112) لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
والمادة (113) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
وبحسب المادة (110)، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وبحسب المادة (101)، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
- الوزير المختص، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية.
- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذراً.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.



