دار الإفتاء توضح حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وموقف المأموم
حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وموقف المأموم

دار الإفتاء توضح حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وموقف المأموم

يتساءل عدد كبير من المصلين عن حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، مثل صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فهل يجوز متابعته في هذه الحالة أم يجب التنبيه عليه؟ تعد هذه المسألة الفقهية مهمة جدًا لدى المهتمين بأحكام الصلاة وصحتها وسجود السهو، خاصة مع وقوع السهو من الإمام أحيانًا خلال أداء الصلوات.

حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

في إطار توضيح حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية، قالت دار الإفتاء المصرية إنه إذا كان الإمام قد فعل ذلك سهوًا أو شكًا وبني على الأقل فقام لتتميم صلاته، فإن صلاته تعتبر صحيحة، ويجب على المأمومين تنبيهه بقولهم: "سبحان الله".

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الإمام يوجب عليه الجلوس إن تذكر يقينًا أنها ركعة خامسة وليست رابعة، أما إذا لم يتذكر في نفسه وجزم أو ظن بخطأ من وراءه فلا يجوز له الجلوس، بل يمضي في صلاته، فإن جلس وهو على هذه الحالة بطلت صلاته.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

موقف المأموم من زيادة الإمام ركعة خامسة

وأشارت الإفتاء إلى التصرف الصحيح للمأموم في بيانها حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية، قائلة: "أما المأمومون فمن تيقن منهم خطأ الإمام لزمه أن لا يتابعه، وعليه أن ينوي مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا، أو ينتظره حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعته".

استشهاد بفتاوى فقهية تاريخية

واستشهدت دار الإفتاء بما جاء عن الإمام ابن حجر الهيتمي في كتاب "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 194، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِزِيَادَةٍ كَخَامِسَةٍ سَهْوًا لَمْ يَجُزْ مُتَابَعَتُهُ وَلَوْ مَسْبُوقًا أَوْ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَّهُ، بَلْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ].

حالة تذكر الإمام بعد تذكير المأمومين

واختتمت دار الإفتاء قائلة: "هذا كله إذا لم يتذكر الإمام فعلًا أنه قد صلى أربعًا، وأنه قد قام إلى الخامسة يقينًا، أما إذا تذكر من تذكير المأمومين له أنه يقوم إلى الخامسة فعلًا، فإنه لا ينفعه حينئذٍ ما أراد به تصحيح فعله بأنه كان أقرب إلى القيام، بل كان الواجب عليه وقتها أن يرجع فيجلس للتشهد، فإن لم يفعل بطلت صلاته؛ لأنه لم ينتقل مما هو من سنن الصلاة إلى ما هو من فروضها، بل زاد في الصلاة عمدًا ما ليس منها".

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي