أمرت نيابة القطامية بإحالة موظف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التربح من وظيفته بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من صاحب شركة يتهم الموظف بالاستيلاء على أموال من الشركة والتربح من مناقصات خاصة بها.
تفاصيل الواقعة
تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغًا من صاحب شركة يتهم فيه موظفًا لديه يُدعى محمد م. بالاستيلاء على أموال من الشركة والتربح من مناقصات خاصة بها بالمخالفة للقانون. وبإجراء التحريات، تبين صحة البلاغ، وأن الموظف قام بترسية مناقصات خاصة على إحدى الشركات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة. تم تحرير المحضر رقم 1023 لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوة في القانون المصري
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به". كما تنص المادة على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بجريمة الرشوة، دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف، حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويهدف هذا التشريع إلى تطهير النظام الإداري للدولة وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد، وفقًا لقانون العقوبات.



