حدد قانون الاستيراد والتصدير عدداً من الحالات التي يترتب عليها إلغاء قيد المصدرين من السجل الرسمي، وذلك في إطار تنظيم التجارة الخارجية وضمان التزام الشركات والأفراد بالقواعد المنظمة لعمليات التصدير.
حالات إلغاء القيد
بحسب المادة (6) من القانون، يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين. ويجوز لوزير التجارة في حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
إجراءات إعادة القيد
لا يجوز النظر في طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء. ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإعلان.
شروط القيد في سجل المصدرين
بحسب المادة (4)، لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
- شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها.
- المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
- الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
أحكام عامة للاستيراد والتصدير
تنص المادة (1) على أن استيراد احتياجات البلاد السلعية يتم عن طريق القطاعين العام والخاص، وفق أحكام الخطة العامة للدولة. وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير. ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد. كما يجوز لوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات، وكذلك استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.
ووفق المادة (2)، لا تسري أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
وتنص المادة (3) على أن يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده، وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وله أيضاً أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذلك تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
السلع الخاضعة للرقابة
بحسب المادة (10)، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
أما المادة (11) فتنص على أنه لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.



