إجازة الحج للعاملين بالحكومة: 30 يوماً مدفوعة الأجر كاملاً مرة واحدة
إجازة الحج للعاملين بالحكومة 30 يوماً مدفوعة الأجر

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الضوابط والشروط التي تسمح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات والمصالح الحكومية بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء مناسك فريضة الحج أو العمرة. وتنطبق هذه الأحكام على نحو 4.7 مليون عامل في القطاع الحكومي.

مدة الإجازة وعدد المرات

تنص المادة 51 من القانون على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر كاملاً لمدة 30 يوماً لأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة، وذلك مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته في الجهاز الحكومي.

إجازة الحج في قانون العمل للقطاع الخاص

كما نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة 53 حق العامل في القطاع الخاص الذي أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة في الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس للعاملين الأقباط، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إجازة الأعياد والمرض

ووفقاً للمادة 52 من قانون العمل، يحق للعامل في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يحددها الوزير المختص بحد أقصى 13 يوماً في السنة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام مقابل أجر مضاعف. أما المادة 54 فتمنح العامل المريض إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي. وفي المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1958، يستحق العامل إجازة مرضية كل ثلاث سنوات مدتها شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، ثم 3 أشهر دون أجر، إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي