3 حقوق لأسرة العامل المتوفى وفقًا لقانون العمل الجديد
3 حقوق لأسرة العامل المتوفى في قانون العمل الجديد

حرص قانون العمل الجديد على توفير الحماية الاجتماعية لأسرة العامل حتى بعد وفاته، من خلال إقرار مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لأفراد أسرته مستوى من الاستقرار المادي والمعيشي. وتشمل هذه الحقوق ثلاثة بنود رئيسية تنظمها المواد القانونية.

انتهاء عقد العمل بالوفاة

تنص المادة (169) من قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا وفقًا للقواعد القانونية المقررة. ولا ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

الحق الأول: مصاريف الجنازة

إذا توفي العامل وهو في الخدمة، يلتزم صاحب العمل بصرف ما يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة. تُصرف هذه المنحة للأرمل، وفي حالة عدم وجوده تُصرف لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، بحد أدنى ألف جنيه.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الحق الثاني: منحة الشهور الثلاثة

بالإضافة إلى مصاريف الجنازة، تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له. وتُضاف إلى ذلك الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتُصرف هذه المنحة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الحق الثالث: نفقات نقل الجثمان

يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو إلى الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها. وهذا يضمن تكريم الجثمان وتخفيف الأعباء المالية عن الأسرة.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وفقًا للمادة (101)، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من المسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والعمال. ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

التزامات صاحب العمل تجاه العامل

تتضمن مواد القانون الجديد التزامات إضافية على صاحب العمل، منها:

  • عدم النقل التعسفي: وفقًا للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، مع احتفاظ العامل بجميع الحقوق التي اكتسبها.
  • عدم الإجبار على الشراء: المادة (112) تمنع صاحب العمل من إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
  • حد الاقتطاع من الأجر: المادة (113) تنص على ألا يقتطع صاحب العمل من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال، دون فوائد، ويسري ذلك على الأجور المدفوعة مقدمًا.

تأتي هذه الأحكام في إطار تعزيز التضامن الاجتماعي وحماية حقوق العامل وأسرته، سواء في الحياة أو بعد الوفاة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي