بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب، أصبح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع جاهزا للتطبيق. ويتضمن القانون ضوابط صارمة للتفتيش على هذه المنشآت، ويعاقب المخالفين بالحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي. كما ينظم آليات الترخيص لمباشرة هذا النشاط، ويحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها.
ضوابط التفتيش
نص مشروع القانون على أنه يجوز التفتيش على المنشأة في جميع الأوقات، ولمن يتولى التفتيش القيام بالمهام اللازمة لذلك، وأخصها:
- الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التي تمارس داخل المنشأة للتحقق من التزامها بأحكام القانون وشروط الترخيص.
- الحصول على الإيضاحات اللازمة من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.
- الاطلاع على سجلات المنشأة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
- فحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة.
حالات التفتيش الفوري
ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ وفي الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي. وفي حالة الطوارئ، يتخذ مأمورو الضبط القضائي المختصون أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع القائمين بأداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة الخاصة بالتفتيش. وتأتي هذه العقوبات لضمان الالتزام بأحكام القانون وتحقيق الأمن البيولوجي في البلاد.



