دفاع متهمي "العمى الكبرى" يطلب لجنة فنية من كلية الطب لفحص الحالات
دفاع متهمي "العمى الكبرى" يطلب لجنة فنية لفحص الحالات

عقدت محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، المتهمين بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، إثر عمليات إزالة المياه البيضاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمى الجماعي".

مرافعات الدفاع

استمعت المحكمة برئاسة المستشار مينا فايز إلى مرافعات دفاع عدد من المتهمين، حيث أكد دفاع مشرفة التمريض أن جهاز "الفاكو" المستخدم في العمليات لا يتحمل مسئولية الإصابات، مشددًا على انتفاء الخطأ في حق موكلته وعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين تصرفاتها والإصابات التي لحقت بالمرضى.

وأضاف الدفاع أن تقرير الطب الشرعي جاء قاصرًا، لعدم تحديده المسئولية بشكل دقيق وعدم بيان نصيب كل متهم من الخطأ، واصفًا التقرير بأنه مجهل وغير كافٍ لتحديد سبب الإصابات.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

طلب تشكيل لجنة فنية

وطالب الدفاع المحكمة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الطب بجامعة القاهرة، من قسم الرمد والطب الشرعي، لفحص الحالات محل الاتهام وبيان الأسباب الحقيقية للإصابات. وأشار إلى أنه تم إجراء نحو 1300 عملية باستخدام الجهاز ذاته، ولم تتجاوز نسبة الإصابات 5%.

تفاصيل التحقيقات

كشفت التحقيقات أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، مما أدى إلى التهاب باطن العين وتدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى فقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، تمثل في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، مما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.

عقوبة الإهمال الطبي

وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات، إذا نتج عن فعل الطبيب جرح للمريض، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا نتج عن الفعل إصابة بعاهة مستديمة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا نتج عن الفعل وفاة المريض، فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

وتنص المادة 244 على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ".

وتنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".