حكم أخذ مال المولود لعمل العقيقة.. الإفتاء توضح
حكم أخذ مال المولود لعمل العقيقة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أخذ مال المولود لعمل العقيقة، مؤكدة أن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو من تلزمه نفقته، ولا يحق لغيره القيام بها إلا بإذن منه.

حكم أخذ مال المولود للعقيقة

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز الأخذ من مال المولود لعمل العقيقة؛ لأن العقيقة تبرع، والتبرع من مال القاصر ممنوع شرعاً. فلا تصح العقيقة من مال المولود الخاص به من ميراث أو نحوه، لكن هذا المنع لا يسري على المال الذي يدخل في ملك والديه مثل "النقوط" أو "المجاملة".

هل يجوز توزيع المال بدلاً من العقيقة؟

أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر وشاة عن البنت. وأكدت عدم جواز توزيع نقود قيمة الشاة بدلاً من الذبح، لأن العقيقة ذبيحة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ إخراج المال عنها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

حكم شراء لحوم بدلاً من الذبح

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العقيقة هي الذبح نفسه، وليس مجرد توزيع لحم. فلا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه بدلاً من الذبح، لأن القربة تكون بالذبح. وتكون العقيقة سنة مؤكدة يبدأ وقتها من ولادة المولود، ويستحب الذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ثم في أي يوم، وإن لم يقدر فلا شيء عليه.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي