الإفتاء: وقوف المرأة الحائض بعرفة صحيح ولا حرج فيه
الإفتاء: وقوف الحائض بعرفة صحيح ولا حرج

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم وقوف المرأة الحائض والجنب بعرفة، مؤكدة أن الوقوف صحيح شرعًا ولا حرج فيهما.

الحج ركن من أركان الإسلام

الحج ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.

حكم الوقوف بعرفة

الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، فقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج بأنه الوقوف بعرفة، فعن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أخرجه أصحاب السنن. وأجمعت الأمة على كون الوقوف ركنًا في الحج كما قال علاء الدين الكاساني في بدائع الصنائع.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الوقوف بعرفة للحائض والجنب

لا تشترط الطهارة لصحة الوقوف بعرفة، فإذا وقف الحاج وهو جنب أو وقفت المرأة وهي حائض فالوقوف صحيح شرعًا، وقد أدركا الحج ولا شيء عليهما. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» متفق عليه. وأجمع الفقهاء على أن من وقف بعرفة على غير طهارة فهو مدرك للحج ولا شيء عليه، كما قال الإمام ابن المنذر في الإجماع.

الخلاصة

بناءً على ما سبق، فإن وقوف الحاج بعرفة جنبًا ووقوف المرأة وهي حائض صحيح شرعًا، ولا حرج عليهما في ذلك.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي