الإفتاء: البيع بالتقسيط مع الزيادة جائز شرعًا ويختلف عن الربا
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط وجوازه شرعًا

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين الربا، حيث ورد الاستفسار من شخص يعمل في شركة تبيع السلع الاستهلاكية بنظام الدفع الفوري أو بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي حسب فترة السداد، وقد أشار بعض الناس إلى أن هذه المعاملة حرام وربا.

حكم البيع بالتقسيط

أكدت دار الإفتاء في فتواها أنه لا مانع شرعًا من البيع بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي للسلعة، بشرط أن يكون الثمن محددًا بوضوح منذ بداية التعاقد، وأن يكون أجل السداد معلومًا للطرفين. وأوضحت أن هذا النوع من البيوع جائز كجواز البيع النقدي دون فرق في الحكم.

الفرق بين البيع بالتقسيط والربا

أوضحت الدار أن البيع بالتقسيط يختلف جوهريًا عن الربا، رغم اشتراكهما في وجود زيادة على السعر النقدي. ففي حالة التقسيط، تُعد الزيادة جزءًا من الثمن المتفق عليه مقابل السلعة، وليست زيادة منفصلة عن عقد البيع. وأشارت إلى أن وجود السلعة كوسيط في العقد يُخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي إلى دائرة البيع المشروع.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

مشروعية البيع والشراء

شددت دار الإفتاء على أن البيع والشراء من عقود المعاوضات المباحة شرعًا، التي تحقق مصالح الناس وتُيسر شؤون حياتهم، حيث تقوم على التراضي وتبادل المنافع بين الطرفين دون غبن أو تغرير.

الضوابط الشرعية

وبينت الدار أن الفارق الأساسي بين البيع بالتقسيط والربا يكمن في أن الأول يقوم على معاوضة سلعة بثمن مؤجل معلوم، بينما الربا يقوم على زيادة في القرض دون وجود سلعة، وهو ما حرمه الشرع تحريمًا قاطعًا.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، داعيةً إلى تحرّي الحلال والبعد عن الشبهات.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي