حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح أهم أحكام زكاة القمح، بالتزامن مع موسم الحصاد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
نصاب زكاة القمح
أجمع العلماء على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة متى بلغ النصاب. ويقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (متفق عليه). والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري 50 كيلة، وبالوزن 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب
مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (أخرجه البخاري).
إخراج زكاة الأرض المؤجرة
يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء والمختار للفتوى. أما المؤجر فعليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا وحال عليه عام هجري كامل.
مصروفات الزرع
لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، وكذلك قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
توقيت إخراج الزكاة
يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذر أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (الأنعام: 41).
كيفية الإخراج
الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير. كما أن الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر إلا إذا وجدت مصلحة في نقلها. والله تعالى أعلى وأعلم.



