حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات التي لا يجوز للعامل ارتكابها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف ضمان الانضباط وحسن سير العملية الإنتاجية. وتأتي هذه المحظورات في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين.
المحظورات الستة على العامل
وفقًا للمادة 136 من القانون، يُحظر على العامل القيام بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال التالية:
- الاحتفاظ بمستندات العمل: لا يجوز للعامل الاحتفاظ بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو أي بيانات إلكترونية، أو وسائل تأمين إلكترونية، سواء لنفسه أو بتمكين الغير من الحصول عليها أو على أي معلومات تخص العمل.
- العمل لدى الغير: يُمنع على العامل العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير من التعرف على أسرار المنشأة، أو يؤدي إلى منافسة صاحب العمل.
- ممارسة نشاط مماثل: لا يجوز للعامل ممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل أثناء علاقة العمل، أو الاشتراك في مثل هذا النشاط كشريك أو عامل.
- الاقتراض من العملاء: يُحظر على العامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من ممارسي نشاط مماثل، باستثناء الاقتراض من البنوك أو الجهات المرخص لها.
- طلب أو قبول هدايا: لا يجوز للعامل طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بمناسبة قيامه بواجباته دون موافقة صاحب العمل.
- جمع تبرعات أو تنظيم اجتماعات: يُمنع جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة كتابية من صاحب العمل، مع مراعاة قانون المنظمات النقابية العمالية.
الإجازة المرضية للعامل
تنص المادة 131 على أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة. ويستحق العامل خلال هذه الإجازة تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أما في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، فيحق للعامل إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة على النحو التالي:
- ثلاثة أشهر بأجر كامل.
- ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
- ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره.
وذلك إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه. ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي. كما يمكن للعامل الاستفادة من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، أو طلب تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وفقًا للمادة 101، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.



