أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال حول جواز الاشتراك في الأضحية، وهل تكفي أضحية واحدة عن جميع أفراد الأسرة؟
حكم الأضحية عن الأسرة
أوضح المركز أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، سواء كانوا كثيرين أو قليلين، وذلك باتفاق الفقهاء. واستدل بما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته".
شروط الأضحية الواحدة
أكد المركز أن الأضحية الواحدة من الغنم (شاة أو كبش) تكفي عن الرجل وأهل بيته، وتشمل الزوجة والأبناء والبنات، حتى لو كانوا يعيشون في بيت واحد. أما إذا كان الأبناء متزوجين ويعيشون في بيوت مستقلة، فكل بيت له أضحيته المستقلة.
وأشار إلى أنه يجوز الاشتراك في الأضحية من الإبل والبقر، حيث تجزئ البقرة عن سبعة أشخاص، والبعير عن سبعة، كما ورد في الحديث النبوي الشريف.
نية الأضحية وأجرها
شدد المركز على أهمية النية في الأضحية، وأن الأجر يكون بنية التقرب إلى الله وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر أن الأضحية عن الميت جائزة إذا كان الميت قد أوصى بها، أو تطوع بها الحي عن الميت.
توزيع لحم الأضحية
أوصى المركز بتقسيم لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث لأهل البيت، وثلث للأقارب والأصدقاء، وثلث للفقراء والمحتاجين. وأكد على أهمية إخراج الأضحية في وقتها الشرعي، وهو بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.
واختتم المركز فتواه بالتأكيد على أن الأضحية شعيرة عظيمة ترمز للتضحية والتكافل الاجتماعي، وتجمع الأسرة على طاعة الله.



