حذر قانون مكافحة الإرهاب من عقوبات صارمة تنتظر كل من ينضم إلى جماعة إرهابية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو الإعدام في بعض الحالات. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل العقوبات التي نص عليها القانون.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية
نصت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبات مشددة لكل من يساهم أو يشارك في تمويل الأنظمة الإرهابية. فمن ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
أما من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، فيعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاة الشخص.
قضية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية
في سياق متصل، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 38 متهماً في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية"، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، رئيسي محكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من عام 2000 حتى 17 نوفمبر 2024، تولى المتهمون من الأول حتى السادس عشر قيادة جماعة إرهابية في الهيكل الإداري بالمطرية، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السابع عشر حتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول حتى التاسع والعشرين اتهامات بتمويل الإرهاب.



