إجازة عيد العمال للقطاع الخاص وهذه الفئات محرومة منها
إجازة عيد العمال للقطاع الخاص وفئات محرومة

بمناسبة إجازة عيد العمال، أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بدلاً من يوم الجمعة 1 مايو 2026. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

تفاصيل الإجازة وتعويضات التشغيل

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بملفه الخاص.

ويأتي القرار في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، والذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

كما يأتي في ضوء قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل، والذي نص في مادته الأولى البند رقم (9) على أن عيد العمال أول مايو، مع جواز استبدال يوم آخر به وفقاً لمقتضيات توحيد الإجازات على المستوى القومي.

وأرسلت الوزارة كتاباً دورياً رقم 14 لسنة 2026 إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات، للالتزام بنشر أحكام هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.

فئات محرومة من الإجازات

وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر. ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.