تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة باباً خاصاً بتنظيم طرق الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأسرة، واضعاً ضوابط واضحة للاستئناف والنقض وإعادة النظر، بما يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في النزاعات الأسرية وضمان حقوق الأطراف المختلفة.
الاستئناف والنقض على أحكام الأسرة
نصت المادة (237) على أن طرق الطعن المقررة في القانون تشمل الاستئناف والتماس إعادة النظر، مع تطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وأكدت المادة (238) أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض.
تنظيم الاستئناف في دعاوى الأسرة
وبحسب المادة (239)، يجوز لنيابة شؤون الأسرة الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال على الأحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الأسرة، مع تطبيق القواعد العامة المنظمة للطعن في قانون المرافعات. كما أوضحت المادة (240) أن المحكمة الاستئنافية تنظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، مع جواز إضافة أسباب جديدة أو طلبات مكملة مرتبطة بالطلبات الأصلية. وألزمت المادة المحكمة بمنح الخصوم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة المقدمة أثناء نظر الاستئناف.
وقف تنفيذ أحكام النفقة والرؤية
وتضمنت المادة (241) حكماً مهماً يقضي بأن الطعن بالاستئناف على الأحكام الوقتية الخاصة بالرؤية أو النفقة أو تعديلها لا يوقف تنفيذ الحكم، حيث تظل الأحكام واجبة النفاذ رغم الاستئناف أو الطعن بالنقض.
استئناف أحكام الولاية على المال
كما نصت المادة (242) على جواز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال، حتى في الحالات التي لم يسبق استئنافها، إذا كانت مرتبطة بالحكم الأصلي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
مدة الاستئناف وإعادة النظر
وحدد مشروع القانون ميعاد الاستئناف بـ60 يوماً للمقيمين داخل مصر دون إضافة مواعيد مسافة، وفقاً للمادة (243). أما المادة (244) فقد حددت الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال، وقصرتها على القرارات النهائية المتعلقة بالحجر، وإثبات الغيبة، وتعيين أو عزل الأوصياء والقُيّم والوكلاء، أو سلب الولاية أو الحد منها.



