في إطار جهود الدولة للحد من فوضى الإعلانات العشوائية والتشوه البصري في الشوارع، وضع القانون رقم 208 لسنة 2020 ضوابط صارمة لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين.
صلاحيات الجهات المختصة
يمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات إزالة الإعلانات غير المرخصة أو التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين وحركة المرور والمظهر الحضاري للطرق، وذلك على نفقة المخالف. كما يُلزم المخالف برد الشيء إلى أصله وسداد الرسوم والغرامات المقررة.
تفاصيل العقوبات المالية
نصت المادة 9 من القانون على أن كل من وضع إعلاناً أو لافتة بالمخالفة لأحكامه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وفي جميع الأحوال، يُقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
إجراءات الإزالة
إذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم، جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة. ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم. فإذا انقضى هذا الميعاد، جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة.
حالات الإزالة الفورية
يكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.



