تفاصيل الشروط الجديدة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة
حدد قانون العمل الجديد ضوابط جديدة لتنظيم سوق العمل، تلزم الراغبين في مزاولة أي مهنة أو حرفة بالحصول على ترخيص رسمي وشهادة قياس مهارة، مقابل رسوم لا تتجاوز 500 جنيه، فيما ألزمت جهات التدريب بمنح المتدربين شهادات معتمدة تفيد اجتيازهم البرامج التدريبية.
شهادة اجتياز البرنامج التدريبي
وفقًا لما جاء في المادة 26 من قانون العمل الجديد، تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب بمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز 500 جنيه.
طلب الترخيص من الجهة الإدارية المختصة
كما يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها. ويُحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص.
إجراءات قياس المهارة
على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قراراً بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقاً لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
حالات الإعفاء من شهادة قياس المهارة
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.



