الإذن لـ21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع فقدان الجنسية المصرية
الإذن لـ21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً وزارياً رقم 810 لسنة 2026، يقضي بالإذن لـ21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، على أن يفقدوا الجنسية المصرية. نُشر القرار في العدد 139 من الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026.

تفاصيل القرار والإجراءات القانونية

استند القرار إلى الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية بموجب قانون الجنسية. وقع القرار المفوض بالتوقيع، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، بتاريخ 16 مايو 2026.

أسماء المستفيدين والجنسيات الممنوحة

نصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من المواطنين الواحد والعشرين، المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. يبدأ الكشف باسم علاء هاشم علي هاشم وينتهي باسم وائل صابر علي أحمد سالم.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أثر القرار ونطاق التطبيق

يأتي القرار في إطار تنظيم أوضاع المصريين الراغبين في اكتساب جنسيات أجنبية، حيث يحدد قانون الجنسية المصرية الإجراءات والآثار المترتبة على التجنس بجنسية أخرى، سواء بالاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها. ووفقاً للقرار، فإن المواطنين المعنيين حصلوا على الموافقة القانونية للتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة، شرط عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

النشر في الوقائع المصرية

أكدت المادة الثانية من القرار على نشره في "الوقائع المصرية"، ليصبح نافذاً وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة. ويُعد هذا النشر إجراءً أساسياً لإعلان القرار وتطبيقه.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي