الأزهر للفتوى: الأصل في فريضة الحج أن يؤديها المسلم عن نفسه ويجوز عن الغير بشروط
الأزهر للفتوى: الحج عن النفس ثم عن الغير بشروط

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأصل في فريضة الحج أن يؤديها المسلم عن نفسه، باعتبارها من الفرائض العظيمة التي تجب مرة واحدة في العمر على القادر المستطيع. وأوضح المركز أنه يجوز أداء الحج عن الغير في حالات محددة شرعًا، وذلك في فتوى رسمية أصدرها المركز.

يجوز الحج عن الغير بشروط

أوضح مركز الأزهر أنه إذا عجز المسلم عن أداء الحج بنفسه بسبب كبر السن أو الإصابة بمرض لا يُرجى شفاؤه، فيجوز له أن يُنيب غيره ليحج عنه. واشترط المركز أن يكون من سيؤدي الحج قد سبق له أداء فريضة الحج عن نفسه، مستندًا إلى حديث النبي ﷺ عندما سمع رجلًا يقول: «لبيك عن شبرمة»، فسأله: «حججت عن نفسك؟»، فلما أجاب بالنفي، قال له النبي: «حُجَّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة».

وأضاف المركز أن الحج عن الحي يشترط فيه الحصول على إذنه، أما بالنسبة للمتوفى، فيجوز الحج عنه دون اشتراط إذن سابق، سواء كان الحج الواجب أو حج التطوع. وأشار المركز إلى أنه إذا توفي شخص ولم يؤدِّ حجة الإسلام، فإنه يُستحب أن تُخرج نفقة الحج من تركته، وأن يستنيب أهله من يحج عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل وفاته أم لم يوصِ.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

مشروعية الحج عن المتوفى

استشهد المركز بحديث السيدة التي سألت النبي ﷺ عن والدتها التي نذرت الحج ولم تتمكن من أدائه حتى توفيت، فأجاز لها النبي الحج عنها، قائلًا: «اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء»، في دلالة واضحة على مشروعية الحج عن المتوفى وقضاء ما عليه من حقوق لله تعالى.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي