بالأسماء: نتيجة لجنة المشتغلين الأخيرة بنقابة الصحفيين
أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن نتيجة الجلسة التي عقدت في 26 أبريل الماضي للانتقال إلى جدول المشتغلين، وذلك لمن أتموا المدة القانونية المقررة. وجاء هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتنظيم عملية القيد وضمان الشفافية.
لائحة قيد جديدة
أصدرت نقابة الصحفيين لائحة قيد جديدة، بناءً على قرار الجمعية العمومية في مايو 2025، والتي طالبت بتعديل لائحة القيد. وتضمنت اللائحة الجديدة 37 مادة، تتناول إجراءات وشروط القيد بدءًا من تشكيل لجنة القيد وآلية انعقادها وإصدار قراراتها بالإجماع، مرورًا بتنظيم مواعيد التقديم نصف السنوية، وانتهاءً بتحديد ضوابط قبول الصحف والمتقدمين.
شروط القيد
تشترط اللائحة لاعتماد القيد أن تكون الصحيفة منتظمة الصدور لمدة لا تقل عن عام ومعتمدة من مجلس النقابة، وملتزمة بالشمول المالي، وسداد نسبة 1% من الإعلانات والدمغة الصحفية، والحد الأدنى للأجور والتأمينات، مع سداد تأمين مالي للصحف الجديدة يُخصص كضمان لبدل البطالة.
كما تضع اللائحة تعريفًا محددًا للصحفي المحترف يقوم على التفرغ الكامل، وعقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد التلقائي، والتأمين بصفة صحفية، وعدم العمل بجهة أخرى أو القيد بنقابة مهنية أو امتلاك صحيفة.
متطلبات المتقدمين
تشترط اللائحة مؤهلًا عاليًا معترفًا به، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، والمثول أمام لجنة القيد، مع تحديد مدد القيد بجدول تحت التمرين (عامان، أو عام واحد لخريجي الصحافة والدراسات العليا)، ووضع ضوابط للنقل إلى جدول المشتغلين بناءً على نشاط صحفي فعلي دون انقطاع.
كما تفرض اللائحة سقوفًا عددية سنوية لقبول الصحفيين من كل صحيفة وفق دورية صدورها، وتجيز وقف القيد من الصحف غير المنتظمة ماليًا أو مهنيًا أو محل نزاع قانوني، وتنظم إجراءات الطعون والتظلمات، وتؤكد أن التفرغ شرط لاستمرار العضوية.
مواد اللائحة
جاءت مواد اللائحة على النحو التالي:
مادة 1
تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيسًا وعضوية اثنين من أعضاء المجلس. ويجوز لمجلس النقابة الاستعانة بلجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية.
مادة 2
تصدر اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها، فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف عليها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي.
مادة 3
تعقد لجنة القيد اجتماعًا دوريًا شهريًا، على أن تعقد جلستين سنويًا على الأقل لجدولي تحت التمرين في شهري يونيو ونوفمبر.
مادة 4
يفتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويًا في شهري مايو وأكتوبر.
مادة 5
يحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يومًا على الأقل من موعد جلسة القيد.
مادة 6
يقر مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة، ويشترط مرور عام على الأقل من بدء صدورها بانتظام.
مادة 7
تلتزم الصحف المتقدمة لقيد أعضاء جدد باستيعاب عدد يتراوح بين 2 إلى 5 من الزملاء المتعطلين أعضاء النقابة في كل لجنة قيد.
مادة 8
لا يعتد بأي طلب قيد صادر عن جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي.
مادة 9
يشترط ألا يقل الأجر المثبت بالعقد النقابي عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة.
مادة 10
تتولى لجنة القيد مراجعة أوضاع الصحف المقبول منها المتقدمين بشكل دوري، ويوقف القيد من الصحف غير المنتظمة.
مادة 11
وفقًا لتوصيات الجمعية العمومية، لا تقبل عضوية القيد من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح، ويستثنى من ذلك الحاصلون على شهادات الثانوية العامة أو الأزهرية قبل التحاقهم بالتعليم المفتوح.
مادة 12
يشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد تأمين مالي: 800 ألف جنيه للصحيفة اليومية، و600 ألف جنيه للأسبوعية، و250 ألف جنيه للإصدار الشهري.
مادة 13
يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز دورات تدريبية معتمدة في اللغة العربية والإنجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية.
مادة 14
لا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية 30 صحفيًا سنويًا، ومن الإصدارات الأسبوعية 15، ومن الشهرية 5.
مادة 15
تعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة وترسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد جلسة القيد.
مادة 16
تحيل لجنة القيد قراراتها للنقيب فور صدورها لعرضها على مجلس النقابة، وتعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر.
مادة 17
يسدد المقبولون للعضوية الرسوم المقررة خلال 30 يومًا من انعقاد جلسة القيد.
مادة 18
يقصد بعبارة "صحفي محترف" أن يكون معينًا بعقد عمل غير محدد المدة، ومؤمنًا عليه بصفته الصحفية، وألا يكون عاملًا بجهة أخرى.
مادة 19
لمن صدر قرار برفض قيده أن يتظلم خلال 30 يومًا أمام لجنة التظلمات الاستئنافية.
مادة 20
يقصد بالصحف المصرية التي تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف الصادرة عن شركات مساهمة مصرية.
مادة 21
يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدًا للصحفيين، وتلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية.
مادة 22
لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة إذا لم تفِ بالمستحقات المالية.
مادة 23
لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية.
مادة 24
في حالة وجود تنازع قانوني على الصحيفة، يوقف القيد منها لحين الفصل النهائي.
مادة 25
في حالة توقف صحيفة عن الصدور، يمتنع قبول متقدمين عن طريقها.
مادة 26
يكلف مجلس النقابة السكرتير العام بمراجعة جداول النقابة عند حلول موعد سداد الاشتراكات.
مادة 27
التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها.
مادة 28
إذا تجاوز سن المتقدم للقيد بجدول تحت التمرين 44 عامًا، تحيل اللجنة القرار لمجلس النقابة.
مادة 29
يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين نموذج الطلب مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
مادة 30
تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجي أقسام الصحافة حيث تبلغ عامًا واحدًا.
مادة 31
يستبعد من جدول تحت التمرين من لم يتقدم للقيد بجدول المشتغلين خلال 3 أشهر من انتهاء فترة التمرين.
مادة 32
يشترط للنقل إلى جدول المشتغلين انقضاء مدة القيد بجدول تحت التمرين دون انقطاع.
مادة 33
يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين نموذج الطلب مرفقًا بالمستندات.
مادة 34
يشترط للقيد مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي.
مادة 35
تلتزم الصحف الراغبة في تقديم متدربين بتقديم قوائم معتمدة بأسمائهم كل 6 أشهر.
مادة 36
تلتزم لجنة القيد بعرض تقرير حول الأداء المهني للمتقدمين على المجلس.
مادة 37
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأمور القيد جزءًا مكملاً لهذه اللائحة.



