حرص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، حافز تميز علمي. ويتم تحديد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفي، والفئات الخاصة به، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
حالات منح حافز التميز العلمي
تنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح هذا الحافز للموظف إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل. كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
قيمة الحافز العلمي
يكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
- 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
- 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.
- 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
- 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.



