وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حظر استيراد أي معدات أو أجهزة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية، إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي. جاء ذلك في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، والتي تنص على أنه يحظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة المركز، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
إنشاء وحدات جديدة بالمركز الوطني للأمن البيولوجي
كما وافق المجلس على المادة 9 من مشروع القانون، والتي تنص على إنشاء عدة كيانات داخل المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، بهدف تعزيز الرقابة والتنظيم في مجال الأنشطة البيولوجية.
وحدة بنك المعزولات المصرية
تختص هذه الوحدة بحفظ المعزولات، والتأكد من عدم خروج المعزولات المصرية أو العينات الأولوية لها إلى الخارج، أو إجراء البحوث عليها دون تصريح من المركز.
وحدة الرصد الآلي والرقابة البيولوجية والإنذار المبكر
تعمل هذه الوحدة كمركز آلي متصل بمنظومات وأجهزة على مدار الساعة، ومجهز بوسائل اتصالات لتبادل المعلومات بصفة مستمرة والتنبؤ بأي أخطار بيولوجية. وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة للرصد البيولوجي في جميع أنحاء الجمهورية والمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، لتحقيق الإنذار المبكر من خلال عمليات الكشف السريع البيولوجي والعزل الفيروسي، لإيجاد أنسب وأسرع طرق للمواجهة والاستجابة للطوارئ البيولوجية ودعم القرار.
معمل معياري للتحاليل والأبحاث البيولوجية
تم تجهيز هذا المعمل بأحدث الأجهزة التي يتم معايرتها باستمرار والتأكد من دقتها، لتحليل العينات محل الخلاف أو العينات شديدة الخطورة أو العينات التي يصعب تحليلها في المعامل البيولوجية المماثلة.
إدارة تنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية
تتبع هذه الإدارة المدير التنفيذي للمركز، وتختص باقتراح شروط وإجراءات منح التراخيص والتصاريح والموافقات والرسوم المقررة لها وإجراءات اعتمادها، وتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان سلامة أمنها وأمانها، وسلامة الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي أخطار ناجمة عن مزاولة النشاط بالمنشأة. كما تضع التعليمات التي تكفل الالتزام بالقواعد التي تحافظ على سرية وأمن البيانات والمعلومات وتدرج مستوياتها وسلامة تداولها. ويخصص بالإدارة سجل يدون به المرخص لهم بالعمل في مجال الأنشطة البيولوجية من المستويين الثالث والرابع.
قاعدة بيانات مؤمنة
تحتوي هذه القاعدة على القدرات البحثية للباحثين والمعامل والأجهزة والمعدات والأبحاث العلمية ذات الصلة بعمل المركز، والتي يتم تنفيذها داخل الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد العلمية والبحثية الحكومية والخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية. وتهدف القاعدة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفادي التكرار. وتلتزم هذه الجهات بتقديم نسخة إلكترونية للمركز تتضمن البحوث والرسائل والدراسات في مجال الأنشطة البيولوجية التي تتصل بنشاط المركز، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إضافة كيانات أخرى لتنظيم العمل بالمركز وتحقيق أهدافه.



